للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الأجل، إما بدراهم وإما بتمر، فهذا فيه تفصيل، فإن كان البيع بدراهم أو بتمر حاضر، فهو جائز ولا إشكال فيه. وأما إن جعله رأس مال سلم في تمر وشرط الخيار، فهذا فيه خلاف، والمشهور في المذهب: أن السلم لا يجوز فيه خيار الشرط، وذكر في الشرح أنه رواية واحدة، واختار الشيخ تقي الدين الجواز، وعليه عمل أكثر الناس اليوم عندنا. [لزوم البيع بمجرد العقد]

(مسألة): إذا شرى رجل من آخر مائة صاع ووعده أنه يكيلها غدا، فلما جاءه من غد يريد كيلها قال البائع: بدا لي، وقال المشتري: لا بد من اللزوم، ولم ينفد الثمن، هل يلزم أم لا؟

(الجواب): يلزم البيع بمجرد العقد، ولا يوافق على فسخ البيع إلا برضى المشتري، ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"١ متفق عليه.

[اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن]

(مسألة): إذا باع رجل على رجل بعيرًا أو غيره، فقال البائع: الثمن عشرة، وقال: المشتري بل تسعة.

(الجواب): إذا اختلفا في قدر الثمن ولا بينة لأحدهما، تحالفا: فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. فإذا تحالفا ولم يرض أحدهما بقول الآخر انفسخ البيع؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك، وعن أحمد أن القول قول البائع، أو يترادان البيع، لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع"٢ رواه سعيد وابن ماجه. قال الزركشي: هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا، فهي ظاهرة دليلا، وذكر دليلها ومال إليها.


١ البخاري: البيوع (٢١٢٦) , ومسلم: البيوع (١٥٢٦) , والنسائي: البيوع (٤٥٩٥ ,٤٦٠٤) , وأبو داود: البيوع (٣٤٩٢ ,٣٤٩٥) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٢٦) , ومالك: البيوع (١٣٣٥).
٢ الترمذي: البيوع (١٢٧٠) , والنسائي: البيوع (٤٦٤٨) , وأبو داود: البيوع (٣٥١١) , والدارمي: البيوع (٢٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>