للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السفر جماعة؛ فاعلم أن العبادات توقيفية، وترك الشارع للفعل مع قيام مقتضيه دليل للترك، كما أن فعله دليل لطلب الفعل، وقد سافر هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه عدة أسفار في رمضان، ولم ينقل عنه، ولا عن أحد من أصحابه فيما بلغنا فعلها جماعة، وهذا دليل كاف سالم من المعارض.

(والثاني): أن المشروع في السفر قصر الرباعية، وترك النوافل الرواتب، وهي آكد النوافل على الصحيح، بل لم يشرع الجمعة والعيدان وهما فرضان، وهذا بيّن -بحمد الله-. وأيضا فقول شيخ الإسلام ومن وافقه: تفعل النوافل المطلقة في السفر لا المقيدة، يدخل هذه القضية، ويستفيدها طالب العلم منه. وقولك في الورقة: "وهو مما تسن له الجماعة" عبارة فيها تساهل، والجماعة تشرع له تبعا لا استقلالا كما هو مقرر في محله.

[اتفاق الغزو على الصوم]

وأما اتفاق الغزو على الصوم، فكنت أحب لهم فعل الأفضل، وموافقة السنة في عدم الاتفاق على ترك قبول الرخصة التي يحبها الله.

هذا، واعلم أن هذا هو الموجب لترك فعلها جماعة، وأما النهي عن ذلك فلم أنْهَ عنه أحدا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>