للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الجواب) إذا باعه بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو زادت قيمة الأثل، أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأتمرت، فالظاهر أنه يبطل البيع في الرواية الأولى. (والثانية): لا يبطل البيع، ويشتركان في الزيادة. (والرواية الثالثة): يتصدقان بالزيادة.

[المسألة الحادية والخمسون: سبع عشرة مسألة قال الإمام أحمد عنها أنهم يستعملون فيها الثلث]

(الحادية والخمسون): ما سبع عشرة مسألة التي قال الإمام أحمد أنهم يستعملون فيها الثلث؟

(الجواب): هذه المسألة ليس لها موضع معقود، لكن مما يستعمل فيها الثلث: الغبن، وتنفيل الإمام الثلث للسرية، وفي الوصية عند الموت، وفي الجوائح، وفيمن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه الثلث.

[المسألة الثالثة والخمسون: استأجر أرضا ليزرعها فزرعها ثم تلف الزرع]

(الثالثة والخمسون ١): إذا استأجر أرضا ليزرعها فزرعها ثم تلف الزرع، فهل يلزمه شيء أم لا؟

(الجواب): الظاهر أنه لا يلزمه شيء.

[المسألة الرابعة والخمسون: استأجرها بصبرة فتلف الزرع إلا قدر الصبرة]

(الرابعة والخمسون): إذا استأجرها بصبرة مثل خمسين صاعا فتلف الزرع إلا قدر الصبرة، فهل يدفعه إلى المؤجر أم لا؟

(الجواب) إذا تلفت بآفة فإنه يدفع إليه أجرته كاملة، واختار الشيخ وضع الجوائح وأن كلا على قدر حصته.

[المسألة الخامسة والخمسون: صلاح بعض الشجر صلاح لكل النوع]

(الخامسة والخمسون): هل صلاح بعض الشجر صلاح لكل النوع

(الجواب): هذه المسألة على روايتين، والصحيح أن صلاح البعض صلاح للكل.

[المسألة السادسة والخمسون: ثبوت الاختصاص في مرافق الأملاك]

(السادسة والخمسون): مرافق الأملاك كالأفنية والطريق وسيل


١ كذا في الأصل وقد سقط منه الثانية والخمسون كما ترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>