للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، ويثبت في أشياء غير ذلك ١.

[المسألة الثالثة والستون: التصرف في المبيع في مدة الخيار]

(الثالثة والستون): هل يجوز للبائع والمشتري التصرف في المبيع في مدة الخيار أم لا؟

(الجواب): لا يجوز التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، فإن كان الخيار لأحدهما صح وبطل خياره.

[المسألة الرابعة والستون: هل للبائع التصرف في الثمن إن كان معينا في مدة الخيار؟]

(الرابعة والستون): هل للبائع التصرف في الثمن إن كان معينا في مدة الخيار أم لا؟

(الجواب): نعم، يأخذ الثمن ولا يتصرف فيه في مدة الخيار.

[المسألة الخامسة والستون: أعتق المشتري في مدة الخيار]

(الخامسة والستون): إذا أعتق المشتري في مدة الخيار، هل ينفذ عتقه أم لا؟

(الجواب): ينفذ عتقه ويبطل خياره، وكذلك إن تلف المبيع، وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة. والرواية الأولى أظهر، ويرجع البائع بثمنه.

[المسألة السادسة والستون: الجار السوء عيب يرد به المبيع]

(السادسة والستون): إذا اشترى رجل دارًا، فوجد الجار جار سوء، هل هو عيب يثبت به الخيار أم لا؟

(الجواب): قال الشيخ الجار السوء عيب يرد به المبيع.

[المسألة السابعة والستون: بيع اللحم بالشحم]

(السابعة والستون): هل يجوز بيع اللحم بالشحم أو عكسه؟

(الجواب): اللحم والشحم أجناس، فمن الأصحاب من جوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، وقال القاضي هما جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا.


١ كذا في الأصل وهو إبطال للحصر الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>