للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: العبادات كلها لا تجب إلا بعد البلوغ، وأما ولي الصغير فيجب عليه أمره وتدريبه على العبادات إذا ميز وعقلها؛ ليعتادها ويألف الخير.

[وقت دفع مال اليتيم إليه]

المسألة الخامسة عشرة: متى يدفع إلى اليتيم ماله؟

الجواب: إذا بلغ خمس عشرة سنة، أو نبتت العانة، أو احتلم مع رشده، فإذا ظهر رشده في المال دفع إليه.

[زوج ولي الأمر والأولياء حاضرون بغير إذنهم]

المسألة السادسة عشرة: إذا زوج ولي الأمر والأولياء حاضرون بغير إذنهم لم يصح العقد لحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"١ وأما إذا امتنع الولي، ولم يكن سواه من الأولياء إلا ولي الأمر، فيزوج إذا كان القريب عاضلا يمنع الكفء، أو يطلب دراهم لنفسه.

[ضمان ما أكلت الدواب]

المسألة السابعة عشرة: الخضرة أو ثمرة القطن أو غيره إذا أكلته الدواب. ما حكمه؟

الجواب: على أهل الدواب أن يحفظوها ليلا، وما أكلته بالليل فهو مضمون لصاحبه بقيمته، وما أكلته نهارا فلا ضمان فيه؛ لأن الحفظ والحراسة في النهار على أهل المزارع والخضرة، إلا إن فتح صاحب الدابة لها بابا مغلقا، أو هدم جدارا وأدخلها، فيضمن حينئذ.

[قطع الشجرة المثمرة بغير إذن مالكها]

المسألة الثامنة عشرة: الشجرة المثمرة يحرم قطعها بغير إذن المالك، وعلى من قطع الضمان بالقيمة، وكذلك إذا قطع السعف من النخل ففيه القيمة بحسب حال البلد.

[المشرك إذا أودع المسلم أو أودعه المسلم]

المسألة التاسعة عشرة: المشرك إذا أودع المسلم، أو أودعه المسلم؟

الجواب: يصح الإيداع والتوديع والرهن وشبهه، وعليه الحذر من المداهنة، والمجالسة التي يرى أو يسمع فيها المنكر.

[طلب من الثمرة عند الجذاذ]

المسألة العشرون: من طلب من الثمرة عند الجذاذ يعطى إذا كان فقيرا أو مسكينا ما يسد جوعته، وأما إذا طلب من الزكاة فيعطى بحسب الزكاة، وقدرها، وكثرة المساكين.


١ الترمذي: النكاح ١١٠١ , وأبو داود: النكاح ٢٠٨٥ , وابن ماجه: النكاح ١٨٨١ , وأحمد ٤/ ٣٩٤ ,٤/ ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>