للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

استفتاء

"مسألة": قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى- في رده على ابن البكري: "فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك، وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه، وتزني بأهله، لأن الزنى والكذب حرام لحق الله -تعالى-، وكذلك التكفير حق لله -تعالى- فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله.

وأيضًا فإن تكفير الشخص المعين، وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر"، إلى أن قال: "ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين ينفون أن يكون -تعالى- فوق العرش: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال"، إلخ.*

أفتونا ما معنى قيام الحجة -أثابكم الله بمنه وكرمه-؟

[حكم من يكفِّر غيره من المسلمين]

"الجواب": الحمد لله رب العالمين. تضمَّن كلام الشيخ -رحمه الله- مسألتين: "إحداهما": عدم تكفيرنا لمن كفرنا.

وظاهر كلامه أنه سواء كان متأولا أم لا، وقد صرَّح طائفة من العلماء أنه إذا قال ذلك متأولا لا يكفر. ونقل ابن حجر الهيتمي عن طائفة من الشافعية أنهم صرَّحوا بكفره إذا لم يتأوَّل، فنقل عن المتولي أنه قال: إذا قال لمسلم: يا كافر، بلا تأويل، كفر. قال: وتبعه على ذلك جماعة، واحتجُّوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما"١، والذي رماه به مسلم، فيكون هو كافرًا، قالوا: لأنه سمى الإسلام كفرًا. وتعقب بعضهم هذا التعليل وهو قوله: لأنه


* "الرد على البكري" ٢/ ٤٩٢، ٤٩٤. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
١ البخاري: الأدب "٦١٠٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>