للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا وقت الشّرك الذي على طاعة، فهذا يجب الوفاء به في الإسلام.

وأمّا الصّدقة عد الختان والزّواج، أو الصّدقة للميت عند موته فلا بأس به.

وأمّا تلاوة القرآن على الميت قبل أن يغسل فهذا لا بأس به.

وأمّا إهداء ثواب البدن للميّت ١ من قراءةٍ، وصلاةٍ، وحجٍّ وغير ذلك، فهذا فيه خلاف بين العلماء هل يصل إلى الميّت أم لا؟ ولا ينكر على مَن فعله أو تركه.

وأمّا صدقة المال فهي تصل إلى الميّت باتّفاق العلماء.

وأمّا النّائبة للضّيف ودية القتلى والجهاد الذي يجاهد دفاعًا عن بلد وأهلها، فهذا لا يدخل فيه مال اليتيم ٢.

وأمّا الأب فيجوز له الأخذ من مال ابنه سواء كان يتيمًا من الأم أو لم يكن، ولا يجوز له أن يعطي منه ولا يهب ولا يتصدّق.

وأمّا زكاة غنم الحضر التي في البلد، فهي تصير مع زكاة البلد.

وأمّا المتطوّع الذي مسجد يصلي به ويقوم به فإنّه يعطى من الزّكاة إذا كان فقيرًا، وإن كان غنيًا فلا يجوز له الأخذ من الزّكاة، ويجوز له الأكل من وقف المسجد.

وأمّا المتخلف عن الجمعة والجماعة فيؤدّبه الأمير بما يزجره عن ذلك، وكذلك المعاصي التي ليس فيها حدّ يجوز للأمير تعزير العاصي على المعصية من ضربٍ أو تأديبٍ.


١ أي: إهداء ثواب العبادات البدنية إلى الميت ... الخ.
٢ هكذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>