للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما قدمه في الإقناع فيما إذا اشتبه عبده بعبد غيره. انتهى.

وقال الشيخ مرعي في الغاية: ويتجه يصح قبلها إن تبين عنده.

[رجوع المقر عن إقراره]

" والجواب عن الثانية": فإقرار الشخص المذكور أن عقاره لأبيه إقرار صحيح بشرط تصديق الأب لابنه في إقراره.

وأما قوله: إنه أقر بذلك تلجئة أريد به الحيلة. فقوله ذلك غير مقبول شرعا، حتى ولو أقام بذلك بينة شرعية إلا أن تشهد البينة أن أباه المشار إليه قد أكرهه على الإقرار بذلك العقار المذكور، وأن الأب المشار إليه يتوعده إما بتهدد، وأنه قادر على إيقاع ما تهدده به إما بقتل أو ضرب يؤلمه، أو أخذ مال يضره ولا يمكنه دفعه عنه بهرب ولا غيره، فإذا كان الأمر كذلك، وقامت به البينة العادلة، بان لنا أنه مكره، وأن إقراره المذكور غير صحيح.

وأما إذا أقر خوفا من غضب أبيه ونحو ذلك فليس ذلك بإكراه.

وأما قول بعض الجهال: إني أقررت تقية أو خوفا، والمقر قادر على دفع الإكراه، أو قادر على الهرب، والمقر له ليس بقادر على إكراه هذا المقر، إما بسلطنة أو قوة أو تلصص ونحو ذلك، فإقرار هذا المقر المشار إليه بالمقدار المذكور إقرار صحيح شرعي، صرح بذلك علماؤنا -رضي الله عنهم-.

قال ذلك وكتبه مخبرًا عن مذهبه إبراهيم بن سليمان بن علي الحنبلي.

الحمد لله

جوابي كما أجاب الشيخ إبراهيم، لموافقته الصواب والله أعلم.

وكتبه الفقير إلى الله سبحانه عبد الوهاب بن سليمان -عفا الله عنه بمنّه وكرمه- وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>