للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السّابعة والثّلاثون: الذي يظهر لي أنّ الممتنع على إصلاح أس الحائط ١.

الثّامنة والثّلاثون: نعم. يسوغ له اتّفاق الغلة التي يتحقّق لها تفضل إلى المسجد المحتاج لا إشكال في ذلك.

التّاسعة والثّلاثون: الذي يظهر صحّة الخلع واستحقاق الزّوج للعوض وبينونة الزّوجة بما جرى بينهما وأنّه خلع صحيح مبين، ولا أثر لقولها في إبطال العوض بدعوى الطّلاق ولاسيما مع أنّ هذه هي اللّغة المتعارفة في هذا الزّمان.

الأربعون: متى ثبت أنّ العين التي في يد مدّعيها ملكها الذي قبله بغصب وشهدت له بذلك بيّنة انْتزعها من صاحب اليد بشهادة البيّنة من غير أن تكلف البيّنة الشّاهدة بملكه حينئذٍ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

- ٥ -

بسم الله الرّحمن الرّحيم

وله -رحمه الله- جواب عن المسائل الآتية:*

الأولى: ما خيار المجلس وما صورته؟

الجواب: خيار المجلس يثبت للمتبايعين ولكلّ منهما فسخه ما داما مجتمعين، وهو قول أكثر أهل العلم كما في الصّحيحين عن ابن عمر عن النَّبِيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: "إذا تبايع الرّجلان فلكلّ واحدٍ منهما الخيار ما لم يتفارقا وكانا جميعًا أو يخيّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وأن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع". والمرجع في التّفرّق إلى عرف النّاس وعادتهم.


١ هكذا في الأصل.
* هذه ٢٠ مسألة تكررت بعد ذلك في ٥/ ٧٩٥ - ٨٠١. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

<<  <  ج: ص:  >  >>