للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منع البائع المشتري من قبضه، وقال أيضًا: فلو بيع أو أخذ بشفعة ... الخ في العبارة صورتان:

الأولى: قوله: فلو بيع، صورتها: أن يشتري زيد من عمرو درًا بصبرة طعام على أنّها عشرة أرادب بمثل بيع زيد لمشتري الدّار المذكورة لبكر بثنم معلومٍ ثم يتلف الطّعام بغير فعل آدمي قبل قبضه بالكيل، فإنّ البيع الأوّل ينفسخ وحده دون الثّاني، فتستقرّ الدّار لبكر بثمنها الذي اتّفق هو وزيد عليه، وهو المشتري الثّاني، ولعمرو وهو البائع الأوّل قيمة الدّار لتعذّر ردّها. انتهى.

مسألة على باب الضّمان: قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في النّبذة التي في المظالم المشتركة: وإذا كان الإعطاء واجبًا لرفع ضرر هو أعظم منه فمذهب مالك وأحمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما أنّ كلّ مَن أدّى عن غيره فله أن يرجع به إذا لم يكن متبرّعًا بذلك. وإن أدّاه بغير إذنه مثل مَن قضى دَين غيره بغير إذنه سواء كان قد ضمنه بغير إذنه أو أدّاه عنه بلا ضمان، وكذلك مَن افتك أسيرًا من الأسرى بغير إذنه، يرجع عليه بما افتكه به، وكذلك مَن أدّى عن غيره نفقة واجبة عليه مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته أو بهائمه فيها حقّ مثل أن يكون مرتهنًا أو مستأجرًا أو كان مؤتمنًا عليها مثل المودع ومثل ردّ العبد الآبق، ومثل اتّفاق أحد الشّريكين على البهائم المشتركة.

وقد دلّ على هذا الأصل قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، [الطّلاق، من الآية: ٦]. فأمرنا بإيتاء الأجر بمجرّد رضاعتهن ولم يشترط لذلك استئجارًا ولا إذن الأب لها إن رضع بالأجر، بل لما كان إرضاع الطّفل واجبًا على

<<  <  ج: ص:  >  >>