للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهر بابه، وقد دل على المنع قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: "لو أن رجلًا اطّلع عليه وخذفه بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليه جناح" اهـ. لكن قال في الإقناع والرّوض المربع: فإن استويا اشتركا وأيّهما أبى أجبر مع الحاجة إلى السترة اهـ.

(الخامسة): التّكبير في ليلة عيد الفطر هل هو مطلق أو مقيد بعد الفرائض؟

(فالجواب): هو مطلق غير مقيد، قال القاضي: والتّكبير في الفطر مطلق غير مقيد، وقال أبو الخطّاب: يكبّر من غروب الشّمس إلى خروج الإمام إلى المصّلى اهـ كافي، وعبارة المقنع وشرحه يسنّ التّكبير في ليلتي العيدين وفي الفطر آكد اهـ.

(السّادسة): إذا حملت من لا زوج لها ولا سيّد هل تحد بمجرّد الحمل أم لا؟ وإن أدعت شبهة ها يقبل منها؟

(الجواب): المسألة فيها خلاف قديم ولا يمكننا التّكلم فيها إلّا عند الحاجة، وأمّا إذا أدعت شبهة فلا خلاف أنّ الحدّ يدرأ عنها بالشّبهات، قاله في المغني.

(السّابعة): هل يجوز بيع الدّين لغير من هو في ذمّته إلى آخره؟

(فالجواب): أمّا بيع دين السّلم قبل قبضه فقال في الشّرح وغيره لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه؛ لأنّه -صلّى الله عليه وسلّم- نهى عن بيع الطّعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن اهـ وهذا المفتى به.

والرّواية الثّانية عن أحمد أنّه يجوز وقاله الشّيخ تقي الدّين فمعناه بقدر القيمة لئلا يربح فيما لم يضمن، ولا يجوز أخذ غيره مكانه. وبه قال أبو حنيفة والشّافعي، وعن ابن عبّاس قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل

<<  <  ج: ص:  >  >>