للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ليس في الحلي زكاة" رواه الطّبراني وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وجماعة من التّابعين، ويباح للنّساء من الذّهب كل ما جرت عادتهنّ بلبسه قلّ أو كثر، وقال ابن حامد إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزّكاة إلى أن قال: فرع يجوز للمرأة التّحلي بدراهم ودنانير معراة أو في مرسلة في وجه وعليها تسقط الزّكاة اهـ مبدع.

وقال في الإقناع: ولا زكاة في حلي مباح إلى أن قال: ويباح للنّساء من ذهب وفضة ما جرت عادتهنّ بلبسه كطوق وخلخال وسوار إلى أن قال: ولو زاد على ألف مثقال حتّى دراهم ودنانير معراة أو في مرسلة اهـ، وقال الشّيخ تقي الدّين الحصني الشّافعي -رحمه الله-: قوله هل تجب الزّكاة في الحلي المباح فيه قولان: أحدهما: لا وهو الأظهر؛ لأنّ عائشة -رضي الله عنها- كانت تحلي بنات لأخيها يتامى في حجرها فلا تخرج منها الزّكاة رواه في الموطّأ -إلى أن قال- وفي جواز التّحلي بالدّراهم والدّنانير المثقوبة الّتي في القلادة وجهان أصحّهما الجواز.

قال الأسنائي: وحكاية الخلاف ممنوع، بل يجوز لبس ذلك للنّساء وبلا كراهة وصرح به في البحر اهـ ملخصًا، فقد علمت أنّ المسألة المسؤول عنها وهو لبس المشاخصة مع الحلي لا زكاة فيها تبعًا للحلي ومراده بالشروط المتقدّمة، لكن إن كان اتّخاذ المشاخصة في الحلي للفرار من الزّكاة ففيها الزّكاة والله أعلم.

(الثّانية عشرة): هل يعتبر بينة على وكالة المرأة المعتبر إذنها لوليّها في التّزويج أم يصدق؟

(فالجواب): قال الفقهاء: ولا يشترط الإشهاد على إذنها لوليّها أن يزوّجها

<<  <  ج: ص:  >  >>