للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعني قولهم: الماء من الماء (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إنما جعل ذلك رخصة للناس، في أول الإسلام، لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك».

قال أَبو داود: يعني الماء من الماء (٢).

- قال ابن خزيمة: وهذا الرجل الذي لم يُسَمِّه عَمرو بن الحارث، يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار.

- وأخرجه عبد الرزاق (٩٥١)، وابن أبي شَيبة (٩٥٧) قال: حدثنا عبد الأعلى. و «ابن خزيمة» (٢٢٦) قال: حدثنا أَبو موسى، قال: حدثنا محمد بن جعفر.

ثلاثتهم (عبد الرزاق، وعبد الأعلى، وابن جعفر) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن سهل بن سعد، قال:

«إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء أنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد» (٣).

ليس فيه: «أبي» (٤).

⦗٥٩⦘

- في رواية محمد بن جعفر، قال: حدثنا مَعمَر، عن الزُّهْري، قال: أخبرني سهل بن سعد.

- قال ابن خزيمة: في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر، أعني قوله: «أخبرني سهل بن سعد»، وأهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر، أو ممن دونه، لأن ابن وهب روى عن عَمرو بن الحارث، عن الزُّهْري، قال: أخبرني من أرضى, عن سهل بن سعد, عن أُبي بن كعب.


(١) اللفظ لأحمد (٢١٤٢٢).
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٤) المسند الجامع (٦)، وتحفة الأشراف (٢٧)، وأطراف المسند (٢٨).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٩١)، والسراج (١٣٨٠ و ١٥٠٦ و ١٦٢٢ و ١٦٢٣)، والشاشي (١٤٠٩)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٩٩٢)، والبيهقي ١/ ١٦٥.
وأخرجه منقطعا بين الزُّهْري وسهل، البيهقي ١/ ١٦٥.
وأخرجه موقوفًا، السراج (١٣٨١ و ١٣٨٢ و ١٥٠٧ و ١٥٠٨)، والطبراني (٥٦٩٦).