للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري؛ أن أُبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود اختلفا في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أبي: لا بأس به،

«قد صلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم في ثوب واحد».

فالصلاة فيه جائزة، وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون الثياب، وأما إذ وجدوها، فالصلاة في ثوبين. فقام عمر على المنبر، فقال: القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود.

أَخرجه عبد الرزاق (١٣٩٦) عن ابن عُيينة، عن عَمرو، عن الحسن، فذكره.

- أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٥) عن مَعمَر، عن قتادة، عن الحسن، قال: اختلف أُبي بن كعب، وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد، فقال أبي: يصلي في الثوب الواحد، وقال ابن مسعود: في ثوبين فبلغ ذلك عمر فأرسل إليهما فقال: اختلفتما في أمر، ثم تفرقتما فلم يدر الناس بأي ذلك يأخذون لو أتيتما لوجدتما عندي علما القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود. «موقوف».