للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "كَالْعَبْدِ الْقِنِّ" فَالَ الْجَوْهَرِىٌّ (٢٠): الْعَبْدُ القِنُّ: إِذَا مُلِكَ هُوَ وَأَبُوهُ، يَسْتَوِى فِيهِ الاثْنَانِ وَالْجَمْعُ وَالْمُؤَنَّثُ. وَقِيلَ: هُوَ الْخَالِصُ الْعُبُودِيَّةِ.

قَوْلُهُ: "ابتغُوا فِى أمْوَالِ الْيَتَامَى" (٢١) أىْ: اطْلُبُوا فِيهَا الرِّبْحَ بِالتَّصْرفِ فِيهَا بِالتِّجَارَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَآخَرُونَ (٢٢) يَضْرِبُونَ فِى الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ} (٢٣) أَىْ: يَتَّجِرُونَ، وَأَصْلُهُ: الطَّلَبُ، يُقَالُ: بَغَى ضَالَّتَهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ طَلِبَةٍ: بُغَاءٌ بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ، وَبُغَايَةٌ أَيْضًا. وَالْبُغْيَةُ - بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ: الْحَاجَةُ. وَالْبِغَاءُ بِالْكَسْرِ: الزِّنَا. وَمِنْهُ: {[وَ] (٢٤) لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} (٢٥).

قَوْلُهُ (٢٦): "الزَّكَاةُ مَعْلُومٌ مِنْ دِينِ اللهِ عَزَّ (٢٦) وَجَلَّ ضَرُورَةٌ" قَالَ أَهْلُ الأُصُولِ: الْعِلْمُ الضَّرورِىُّ كُلُّ عِلْمٍ لَزِمَ الْمَخْلُوقَ عَلَى وَجْهٍ لا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ بشَكٍّ وَلَا شُبْهَةٍ، وَذَلِكَ كَالْعِلْمِ الْحَاصِلِ عَنِ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ الَّتِى هِىَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالشَّمُّ وَالذَّوْقُ وَالْلَّمْسُ.

قَوْلُهُ (٢٧): "فَأَنا آخُذُهَا (٢٨) وَشِطْرُ مَالِهِ" أىْ: نِصْفُ مَالِهِ. قَالَ ذَلِكَ حِينَ كَانَتْ الْعُقُوبَاتُ فِى الأَمْوَالِ فِى بَدْءِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ (٢٩). وَرُوِىَ فِى الْفَائِقِ (٣٠): وَشُطْرَ مَالُهُ" بِضَمِّ الشِّينِ وَكَسْرِ الطَّاءِ عَلى مَا لَم يُسَمَّ فَاعِلُهُ. قَالَ: وَالْمَعْنَى: أَنَّ مَالَهُ يُنَصَّفُ، وَيَتَخَير الْمُصَدِّقُ مِنْ خَيْرِ النِّصْفَيْنِ. وَقَالَ الْهَرَوِيُّ (٣١): قَالَ الْحَرْبِىُّ: غَلِطَ بَهْزٌ فِى الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ "شُطِرَ مَالُهُ" يَعْنى: أَنْ (٣٢) يُجْعَلَ مَالُهُ شِطريْنِ فَيَتَخَيَّرُ الْمُصَدِّقُ (٣٣)، وَيَأَخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ النِّصْفَيْنِ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ، وَأَمَّا مَالَا (٣٤) يَلْزَمُهُ فَلَا.

قَوْلُهُ: "عَزْمَةٌ" بِالرَّفْعِ: خَبَرُ مُبْتَدَإٍ، أَىْ: ذَلِكَ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنا. يُقَالُ: عَزَمَ عَلَى الأَمرِ: إِذَا قَطَعَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتَرَدَّدَ فِيهِ، يُقَالُ: عَزَمْتُ عَلَى كَذَا عَزْمًا وَعُزْمًا (٣٥) - بالضَمِّ وَعَزِييةً وَعَزِيمًا: إِذَا أرَدْتَ فِعْلَهُ وَقَطَعْتَ عَلَيْهِ. قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (٣٦) أَىْ: صَرِيمَةَ أَمْرٍ (٣٧). قَالَ فِى الْمُجْمَلِ (٣٨): الْعَزْمُ وَالْعَزِيمَةُ: عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى الشَّىْءِ [تُرِيدُ] (٣٩) أَنْ تَفْعَلَهُ. وَعَنِ الْغُورِيِّ (٤٠): الإِرَادَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ لِتَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَى الْفِعْلِ، وَمِنْهُ: اعْتَزَمَ الْفَرَسُ فِى عِنَانِهِ: إِذَا مَرَّ حَالًا فَحَالًا يَنْثَنى. وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ: أَىْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ [أَىْ] (٤١) وَاجِب مِمَّا أوْجَبَ اللهُ تَعَالَى (٤٢).

قَوْلُهُ: "وَالْخبَرُ مَنْسُوخٌ" (٤٣) النَّسْخُ: هُوَ الإِزَالَةُ، نَسَخَت الشَّمْسُ الظِّلَّ، وَانتسَخَتْهُ: أَزَالَتْهُ، وَنَسْخُ الآيَةِ بِالآيَةِ، إِزَالَةُ حُكْمِهَا بِمِثْلِ حُكْمِ الَّذِى كَانَ ثَابِتًا لِحُكْمِ غَيْرِهِ (٤٤)، فَالثَّانِيَةُ: نَاسِخَةٌ، وَالأولَى:


(٢٠) فى الصحاح (قنن).
(٢١) فى المهذب ١/ ١٤٠. روى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابتغوا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
(٢٢) وآخرون: ليس فى ع.
(٢٣) سورة المزمل آية ٢٠.
(٢٤) ع، خ: {لَا تُكْرِهُوا}.
(٢٥) سورة النور آية ٣٣. وانظر معانى القرآن للفراء ٢/ ٢٥١ ومجاز القرآن ٢/ ٦٦ وتفسير غريب القرآن ٣٠٤.
(٢٦) فى المهذب ١/ ١٤١: وجوب الزكاة: معلوم من دين الله -عز وجل- ضرور فمن جحد وجوبها فقد كذب الله تعالى وكذب رسوله.
(٢٦) خ: تعالى.
(٢٧) فى المهذب ١/ ١٤١: روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمّد فيها شيىء.
(٢٨) وفى خ: فَإنَّا آخِذُوهَا.
(٢٩) قال الشيرازى: وحديث بهز بن حكيم منسوخ فإن ذلك كان حين كانت العقوبات فى المال، ثم نسخت المهذب ١/ ١٤١.
(٣٠) ٢/ ٢٤٤، ٢٤٥.
(٣١) فى الغريبين ٢/ ٩٨.
(٣٢) ع: أنه.
(٣٣) المصدق: بفتح الصاد والدال بعدها مكسورة مشددة: الذى يأخذ صدقات النعم.
(٣٤) ع: مال: تحريف.
(٣٥) ع: عزمانا: تحريف.
(٣٦) سورة طه آية ١١٥.
(٣٧) ما سبق عن الصحاح (عزم) وانطر مما فى الفراء ٢/ ١٩٣ وتفسير غريب القرآن ٢٨٣.
(٣٨) ٣/ ٦٦٦.
(٣٩) زيادة من المجمل لاستقامة النص.
(٤٠) ع: الهروى: تحريف.
(٤١) زيادة من التهذيب ٢/ ١٥٤ وفى ع: وواجب بدلا من: أى واجب.
(٤٢) السابق.
(٤٣) أنظر تعليق ٢٩.
(٤٤) خ: إزالة حكمها مثل حكم الذى كان نائبا بحكم غيره تحريف: انظر الصحاح (نسخ) والمفردات للراغب ٥١١.