للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "وَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ" (١٦) أَصْلُ الْحَجْرِ: الْمَنْعُ، وَاهمَحْجُورُ: الْمَمْنُوعُ، قَال اللهُ تَعَالَى: {حِجْرًا مَحْجُورًا} (١٧).

وَالسَّفِيهُ (١٨): الْمُبَذِّرُ. يُقَالُ: سَفُهُ يَسْفَهُ سَفَهًا وَسَفَاهَةً (١٩). وَأَصْلُهُ: الْخِفَّةُ وَالْحَرَكَةُ. قَالَ ذُو الرُّمَّةِ (٢٠):

مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ ... أَعَالِيهَا مَرُّ الرِّيَاحِ النَّوَاسِمِ (٢١)

قَوْلُهُ: "نِصَابٌ مِنَ السَّائِمَةِ" (٢٢) سُمىَ نِصَابًا؛ لِأنَّهُ أَصْل فِى الزَّكَاةِ. وَالنِّصَابُ وَالْمَنْصِبُ: الْأَصْلُ (٢٣) وَقَالَ الْخَلِيلُ (٢٤): النِّصَابُ: أَصْلُ الشَّىْء وَمَرْجِعُهُ.

قَوْلُهُ: "رَتَعَتِ الْمَاشِيَةُ" (٢٥) (يُقَالُ: رَتَعَت الْمَاشِيَةُ) تَرْتَعُ رُتُوعًا: إِذَا أكَلَتْ مَا شَاءَتْ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {نَرْتَعْ وَنَلْعَبْ} (٢٧) وَمَعْنَاهُ: نَلْهُو وَنَفْعَلُ مَا نَشَاءُ.

قَوْلُهُ: "نُتِجَتْ وَاحِدَةٌ" يُقَالُ: نُتِجَتْ (٢٨) الْمَاشِيَةُ عَلَى مَا لَم يُسَمِّ فَاعِلُهُ. وَلَا يُقالُ: نَتَجَتْ بِالْفَتْحِ. وَالْمُسْتَقْبَلُ تُنْتِجُ نَتَاجًا وَأَنْتَجَهَا أَهْلُهَا نَتْجًا (٢٨).

قَوْلُهُ: "حَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" (٢٩) سُمِّىَ حَوْلًا؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ يَحُولُ فِيهِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ.

قَوْلُهُ: "ضُمَّتْ إِلَى الأُمَّهَاتِ (٣٠) وَأَصْلٌ أُمٍّ: أُمَّهَةٌ. قَالَ قُصَىُّ (٣١):

. . . . . . . . . . . ... أُمَّهَتِى خِنْدِفٌ وَإِلْيَاسُ أَبِى

وَالصَّوَابُ عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ اللّغَةِ: أَنْ يُقَالَ فِى الآدَمِيِّينَ: أُمَّهَاتٌ، وَفِى الْبَهَائِمِ: أُمَّاتٌ. قَالَ الرَّاعِى (٣٢).

كَانَتْ نَجَائِبَ مُنْذِرٍ وَمُحَرِّقٍ ... أُمَّاتُهُنَّ وَطُرْقُهُنَّ فَحِيلَا

هَذَا هُوَ الأَفْصَحُ عِنْدَهُمْ. وَقَدْ يَجِىءُ أَحَدُهُمْ مَكَانَ الآخَرِ، قَالَ الشَّاعِرُ:


= ينقصُ المال عن النصاب قيل: لا تجب الزكاة فيه.
(١٦) فى المهذب ١/ ١٤٢: وإن حجر عليه فى المال ففيه ثلاث طرق أحدها إن كان المال ماشية وجبت فيه الزَّكاة؛ لأنه قد حصل له النماء.
(١٧) {وَيَقولُوُنَ حِجْرًا مَحْجُوْرًا} الفرقان: ٢٢. وانظر مجاز القرآن ٢/ ٧٣ ومعانى الفراء ٢/ ٢٦٠ وتفسير غريب القرآن.
(١٨) فى المهذب ١/ ١٤٢ والثانى: أنه تجب فيه الزكاة قولًا واحدًا لأن الحجر لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على السفيه والمجنون.
(١٩) فى المصباح: سفه سفها من باب تعب، وسفه بالضم سفاهة.
(٢٠) ديوانه ٢/ ٧٥٤ والمحكم ١/ ١٥٩ والصحاح (سفه) واللسان (سفه ٢٠٣٤).
(٢١) خ: الرواسم.
(٢٢) خ: نصاب من المال. وفى المهذب ١/ ١٤٢: وإن كان عنده نصاب من السائمة فغصبه غاصب وعلفه ففيه طريقان. . . إلخ.
(٢٣) الصحاح (نصب).
(٢٤) العين ٧/ ١٣٧ وعبارته: ونصاب كل شيىء: أصله ومرجعه الذى يرجع إليه.
(٢٥) فى المهذب ١/ ١٤٣: لو رتعت الماضية لنفسه لم تجب فيها زكاة.
(٢٦) ما بين القوسين ساقط من ع.
(٢٧) سورة يوسف آية ١٢ على قراءة من قرأ (نرتع ونلعب) بالنون. أنظر الكشف ٢/ ٥ - ٧.
(٢٨) فى المهذب ١/ ١٤٣ وأن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول.
(٢٨) الصحاح (نتج) وانظر تهذيب اللغة ١١/ ٦. وإصلاح المنطق ٢٥٥ وشرح السبع الطوال ٢٦٨، ٢٦٩ وشرح ألفاظ المختصر لوحة ٥٧.
(٢٩) خ: ولا تجب حتى يحول عليه الحول. وفى المهذب ١/ ١٤٣: ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
(٣٠) خ: ولا تضم إلى الأمهات وفى المهذب ١/ ١٤٢: إذا كان عنده نصاب من الماضية فتوالدت فى أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثانى ضمت إلى الأمهات فى الحول.
(٣١) كذا فى الصحاح (أمه) واللسان (أمه ٤٥) والبيت فى أنساب الأشراف ٤٨:
أنَا الَّذِى أعَانَ فِعْلِى حَسَبِى ... وَخِنْدِفُ أُمِّى وَإلْيَاسُ أَبِى
(٣٢) ديوانه ٤٨ وجمهرة أشعار العرب ١٧٣ وديوان الأدب ١/ ٤٢٠ والمخصص ١٧/ ٨٤ وجمهرة اللغة ٢/ ١٧٦.