للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أَوْ مِلْكِهِ، وَهُوَ ضِدُّ النَّفْعِ. وَقَوْلُهُ: "وَلَا إِضْرَارَ" أَىْ: لَا يُضَارُّ الرَّجُلُ أخَاهُ مُجَازَاةً، وَيُنْقِصُهُ بِإِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَيْهِ، فَالإضْرَارُ (١٠٧) مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَالضَّرَرُ فِعْلُ وَاحِدٍ. وَالْمَعْنَى: وَلَكِنْ يَعْفُو عَنْهُ (١٠٨).

قَوْلُهُ: (في الْعِتْقِ أَنَّهُ) (١٠٩) "مَوْقُوفٌ" أَىْ: مَحْبُوسٌ عَنِ التَّصَرُّفِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (١١٠) حَالُهُ؛ لِأنَّ الْوَاقِفَ: هُوَ الَّذِى لَا يَمْضى وَلَا يَأْتِى.

قَوْلُهُ: "يَسْرِى الْعِتْقُ" (١١١) هُوَ مِنَ السُّرَى، سَيْرِ اللَّيْلِ، كَأنَّ الْعِتْقَ يَسِيرُ إِلَى بَاقِيهِ فَيُعْتَقُ، وَكَذَلِكَ سِرَايَةُ الْجُرْحِ (١١٢) تَسِيرُ إِلَى الصَّحِيحِ، فَتَعُمُّ الْبَدَنَ فَيَعْتَلُّ (١١٣).

قَوْلُهُ (١١٤): "وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ" الشَّطْرُ: النِّصْفُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: "أُقْ" (١١٥).

قَوْلُهُ: "الصَّبِىِّ" (١١٦) أَىْ: الْمُمَيِّزِ (وَهُوَ) (١١٧) الَّذِى يُفَرِّقُ بَيْنَ الْقَبِيحِ وَالْحَسَنِ وَالنَّفْعِ وَالضَّرِّ.

قَوْلُهُ: "اسْتَغْرَقَ الْأَرشُ قِيمَتَهُ" (١١٨) الاسْتِغْرَاقُ: الاسْتيعَابُ، أَىْ: أَخذَ جَمِيعَهُ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْغَرَقِ فِى الْمَاءِ.

نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ وَالْعَدُوِّ: إذَا جَبُنَ.

* * *


(١٠٧) ع: والإضرار.
(١٠٨) قال ابن الأثير: الضرار: فعال من الضر: أى لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه والضرر ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه. وقيل: الضرر: ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به. وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد النهاية ٣/ ٨٢.
(١٠٩) ما بين القوسين: ليس فى ع. وفى المهذب ١/ ٣١٣: فى وقت العتق ثلاثة أقوال أحدها بنفس اللفظ والثافى بدفع القيمة والثالث موقوف. . . إلخ.
(١١٠) ع: يبين.
(١١١) خ: سراية العتق، وفى المهذب ١/ ٣١٣: لا يسرى العتق باعتاق المعسر فى العبد المشترك.
(١١٢) ع: الجراح.
(١١٣) ع: فيقتل والمثبت من خ وقد كتب المصحح تحتها ع أى أنه بالعين.
(١١٤) في المهذب ١/ ٣١٥: روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله".
(١١٥) من: اقتل، كا جاء في الحديث: "كفى بالسيف شا" يريد: شاهدا. وانظر الفائق ٢/ ٢٤٤ والنهاية ٢/ ٤٧٣.
(١١٦) خ: الصبى المميز وفى المهذب ١/ ٣١٥: فإن الفائق ٢/ ٢٤٤: والنهاية ٢/ ٤٧٣.
(١١٧) خ: وهو.
(١١٨) فى المهذب ١/ ٣١٨: إن رهن عبد وأقبضه ثم أقر أنه جنى قبل الرهن فإن قلنا أنه باطل وجب بيعه فى أرش الجناية فإن استغرق الأرش قيمته بيع الجمع.