للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "مِنْ مَبَالِ الذَّكَرِ، وَمَبَالِ الْأُنْثَى" (٥٨) بِالْبَاءِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ تَحْت، وَهُوَ: مَوْضِعُ الْبَوْلَ.

قَوْلُهُ: "خَمْسَةُ كَهُولٍ" (٥٩) الْكَهْلُ مِنَ الرِّجَالِ: الَّذِى جَاوَزَ الثَّلَاثِينَ، وَوَخَطَهُ الشَّيْبُ.

"وَخَمْسَةُ فِتْيَانٍ" لَا فَرْقَ فِى اللُّغَةِ بَيْنَ الشَّابِّ والْفَتَى، وَهُوَ الْبَالِغُ الْحَدِيثُ السِّنِّ. وَهَذَا الشَّيْخُ: هُوَ مِنْ بَادِيَةِ صَنْعَاءَ، مِنْ قَرْيَةٍ تُسَمَّى "خِيَرَةَ".

قَوْلُهُ: "أَسْقَطَتِ امْرأَةٌ [بِالْأَنْبَارِ] (٦٠) كِيسًا" هُوَ وِعَاءُ الْوَلَدِ، مَأْخُوذٌ مِنْ كِيسِ الدَّرَاهِمِ.

قَوْلُهُ: "لَا يَرِثُ الْمَنْفُوسُ" (٦١) هُوَ الْمَوْلُودُ، وَالنِّفَاسُ: الْوِلَادَةُ، وأَصْلُهُ: النَّفْسُ، وَهُوَ: الدَّمُ.

قَوْلُهُ: "حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا" أَىْ [يَرْتَفِعَ] (٦٢) صَوْتُهُ بالْبُكَاءِ، وَأَصْلُهُ: مِنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالَ، وَقَدْ ذُكِرَ (٦٣).

قَوْلُهُ: "لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَهُ" (٦٤) أَىْ: يُؤَدُّونَ عَنْهُ الْعَقْلَ، وَهُوَ: الدِّيَةُ.


(٥٨) ومبال الأنثى ليس فى ع وفى المهذب ٢/ ٣٠، فى ميراث الخنثى، روى عن على - رضي الله عنه - قوله: إن خرج بوله من مبال الذكر فهو ذكر وإن خرج من مبال الأنثى فهو أنثى.
(٥٩) من قول الشافعى: دخلت إلى شيخ باليمن لأسمع منه الحديث فجاءه خمسة كهول فسلموا عليه وقبلوا رأسه، ثم جاءه خمسة شباب فسلموا عليه وقبلوا رأسه، ثم جاءه خمسة فتيان فسلموا عليه وقبلوا رأسه ثم جاءه خمسة صبيان فسلموا عليه وقبلوا رأسه، فقلت: من هؤلاء، فقال: أولادى كل خمسة منهم فى بطن، وفى المهد خمسة أطفال. المهذب ٢/ ٣١.
(٦٠) من ع. وفى المهذب ٢/ ٣١: قال ابن المرزبان: أسقطت امرأة بالأنبار كيسا فيه اثنا عشر ولدًا أكل اثنين متقابلان.
(٦١) روى عن أبى هريرة أنه قال: إنه من السنة أن لا يرث المنفوس، ولا يرث حتى يسهل صارخا.
(٦٢) من ع، وخ: يرفع.
(٦٣) القسم الأول ١٣١.
(٦٤) من مات وليس له وارث إن كان مسلما: صار ماله ميراثا للمسلمين لأنهم يعقلونه إذا قتل. المهذب ٢/ ٣١.