للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان الأَوزاعِيّ يَقُول في غَالِّ الغَنِيمَة: إن للإمام أن يَحرِقَ رَحْلَه، وكذلك قاله أَحمدُ وإسْحاق.

وقال أحمد في الرجل يَحمِل الثَّمرةَ في أَكمامِها: "فيه القِيمَةُ مَرَّتَيْن وضَرْبُ النَّكالِ".

وقال: "كلّ من دَرَأْنا عنه الحَدَّ أَضْعَفْنا عليه الغُرْم" (١ وغَرَّم عُمَرُ، رضي الله عنه، حَاطِبَ بن أبي بَلْتَعَة ضِعْفَ ثَمَن نَاقَة المُزَنى لمَّا سَرَقَها رَفِيقُه. ١)

ورُوِى عن جماعة من الفقهاء: أَنَّ دِيَةَ مَنْ قُتِل في الحرَم دِيَةٌ وثُلث.

وكان إبراهيمُ الحَربِىّ يتأوَّل حَديثَ جَدِّ بَهْز على أنه يُؤْخَذ منه خِيارُ مَالِه مِثْل السِّنِّ الواجِب عليه لا يُزاد على السِّن والعَدَد، لكن يُنتَقَى خِيارُ مالِه ويُزادُ عليه الصَّدقة بزيادة القيمةَ. وكان يَرْوِيه: وشُطِّر ماَلُه.

قال الخطابي: لا أعرِف هذا الوَجْهَ. وقيل معناه: أنَّ الحَقَّ مُسْتَوفي منه غَيْرُ مَتْروك عليه وإن تَلِف مالُه فلم يَبْقَ إلا شَطْرُه كَرَجل كان له أَلفُ شاةٍ فتَلِفت حتى لم يَبْق له إلا عِشْرون، فإنه يُؤخَذ منه العُشْر لصدَقَة الأَلْف، وهو شَطْر مالِه البَاقي: أي نِصْفُه، وهذا أيضاً بَعِيدٌ؛ لأنه في الحديث قال: "إنا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه". ولم يقل: آخِذُون شَطْرَ مَالِه.

قال الخطَّابي: قِيلَ: إنه كان في صَدْر الإسلام تَقَع بَعضُ العقوبات في الأَمْوال، ثم نُسِخ.


(١ - ١) سقط من ب، جـ.