للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وفي الحديث: "لا تُؤخَذ في الصَّدَقة هَرِمَةٌ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء الُمصَدِّق"

رواه أبو عبيد - بفتح الدَّال - يُرِيد صاحبَ المَاشِيَة، وخَالفَه عامَّة الرُّواة فقالوا بكَسْرِ الدَّال والتَّخْفيف، أي العَامِل (١).

(صدأ) (٢ - في الحديث: "لَتَرِدُنَّ يومَ القِيامة صَوادِى"

: أي عِطاشاً، والصَّدَى: العَطَش، ورجل صَدٍ وامرأة صَدْيا بالقَصْر ٢)

* * *


(١) في ن: وهو عاملُ الزكاة الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها. يقال: صدَّقهم يُصَدِّقهم فهو مُصدِّقُ. وقال أبو موسى: الرواية بتشديد الصاد والدَّال مَعًا، وكسر الدّال، وهو صاحبُ المال. وأصله المُتَصَدِّق، فأدغمت التاء في الصاد، والاستِثناءُ في التَّيْس خاصَّة؛ فإن الهَرمةَ وذات العُوار لا يجوز أَخذُهما في الصدَّقة؛ إلّا أن يكونَ المَالُ كلُّه كذلك عند بَعْضِهم، وهذا إنما يتَّجه إذا كان الغرض من الحديث النَّهىَ عن أخْدِ التَّيس لأنَّه فحْل المَعِز، وقد نُهِى عن أخذِ الفَحْل في الصَّدَقة لأنه مُضِرٌّ برَبِّ المال؛ لأنه يَعزُّ عليه إلا أن يسْمَح به فيؤخَذ، والذى شَرَحه الخطَّابى في "المعالم" أن المُصدّق بتخفيف الصّاد العامل، وأنه وكيلُ الفُقَراء في القَبْض، فله أن يتصرَّف لهم بما يَراه ممّا يُؤدِّى إليه اجتهاده.
(٢ - ٢) عزيت إضافة الحديث لابن الأثير في النهاية خطأ، وسقط من ب، جـ.