للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

: أي قَدَّر صَدَقَة على كلّ شيء، وسَنَّه عن أمرِ الله - عز وجل - إيّاه ووَحْيِه إليه.

- في حديث عبدِ الله بن عُمَر - رضي الله عنه -: "العِلمُ ثَلاثَة؛ منها: فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ"

يَعني: العَدلَ في القِسْمَة، فتكون مُعدَّلةً (١) على السِّهام والأَنْصِباء المذكورة في الكِتابِ والسُّنَّة.

وقيل: مُستَنْبَطة من الكتاب والسُّنَّة. وتكون هذه الفَرِيضَة - وإن لم يُنَصَّ عليها في الكتاب والسنة - تَعدِل بما أُخِذ عَنْهُما، إذْ كانَت في مَعنَى ما أُخِذ مِنْهما.

كما قال زَيدُ بنُ ثَابِت - رضي الله عنه -: "في زَوجٍ وأبوَين: للأم ثُلثُ ما يَبْقَى بعد فَرْض الزَّوجِ، أَقولُه برأي لا أُفضِّل أُمًّا على أبٍ، فَهَذَا من باب تَعدِيلِ الفريضة، لِمَا لم يَكُنِ فيها نَصٌّ اعْتَبَرها بالمَنصُوص عليه؛ وهو قوله تعالى: {وَوَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} (٢)، فلو أَعطاهَا ثُلُثَ المَالِ كان للأَبِ السُّدسُ، فيكون خِلافاً للنَّصِّ.

(٣ وقال عَبدُ الله بن عُرْوَة: "الفَرِيضَةُ العَادِلَةُ: ما اتَّفَق عليه المُسلِمُون ٣) "

(فرط) - في حديث سُراقَة: "الذي يُفرِطُ في حَوضِه (٤) "

قال الأَصمَعِيُّ: أَفرطَ مَزَادَته: مَلأها، وأنا مُفْرِط.


(١) ب: "مُعْتَدِلَة" والمثبت عن أ، جـ.
(٢) سورة النساء: ١١ {فَإن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}.
(٣ - ٣) سقط من ب، جـ، والمثبت عن أ، ن.
(٤) ب، جـ: "التي تفرط في حوضه" - والمثبت عن أ، ن.