للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد وَرَدَ في حدِيث أبى سَعِيدٍ الخُدْرِىّ - رضي الله عنه -: "في الشَّابَّ العَرُوس من الأنصَارِ الذي ضرَب الحيَّةَ برُمْحِه فَمَاتَتْ (١)، وماتَ الشَّابُّ من سَاعَتِه" إلَّا أَنّه ذُكِرَ أنَّ النبىَّ صلّى الله عليه وسلّم - قال: "إنَّها (٢ كانت ٢) من الجِنِّ".

فنَهَى عن قَتْلِ الجنَّانِ (٣) في البُيُوتِ حتى يُؤذَنَ.

- في الحديث: "أنَّ رَجُلًا سَألَه، فقال: إنَّ امرأَتِي لا تَردُّ يَدَ لَامِسٍ (٤) "

ذكَر الخَطابى أَنّه يُريد: الزَّانِيَة، (٥ وَأنّها مُطاوِعة ٥) لمِنَ أَرادَها لا تَردُّ يَدَه.

قال: وفيه دَليلٌ على جَوَاز نِكاحِ الفَاجِرَة، وان كان الاختِيارُ غَيرَه.

فأمّا قَولُه تَعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ (٦) ..} الآية، فإنَّما نَزلَت في امرأةٍ من الكُفَّار خاصَّةً؛ فأمَّا الزَّانيةُ المُسْلِمَةُ فإنّ العَقْدَ عليهِا جائزٌ لا يُفسَخُ.

قال: ومعنى قوله: "فَاسْتَمْتِعْ بها" يعنى في هذا الحديث: أي لا


(١) ب، جـ: "فمات" والمثبت عن أ: وفي المصباح: الحية: الأفعى، تذكر وتؤنث، فيقال: هو الحية، وهي الحية.
(٢ - ٢) سقط من أ، والمثبت عن ب، جـ.
(٣) أ: "الجان" والمثبت عن ب، جـ - وفي الفائق (جنن) ١/ ٢٣٩: ويجمع الجانّ على جنّان، ونظيره غائط وغيطان، وحائط وحيطان.
(٤) ن: وفيه: "أنّ رجُلا قال له: إنّ امْرأتى لَا تَرُدّ يَدَ لامِس، فقال: فارِقْها" قيل: هو إجابَتُها لمن أرادَها.- وعزيت إضافته لابن الأثير في النهاية خطأ.
(٥ - ٥) سقط من أ، والمثبت عن ب، جـ.
(٦) سورة النور: ٣، والآية: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.