للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معنى؛ وهو أَنّه عليه الصّلاة والسَّلام قال: "مَنْ صَامَ رَمضَانَ وأتبَعَه بستَّةٍ من شوَّال كَانَ كَصِيَامِ السَّنَةِ"

وجاء في رِواِيَةٍ: "أنَّ صَومَ رَمَضَانَ بعَشَرَة أشهُرٍ، وَصومَ السِّتّة الأيام بِسِتِّين يَوماً، كُلُّ يَوم بعَشرَة أيّامٍ"

فأراد في هذا الخبرَ: أنَّ صَوْمَ رَمَضَان، وَإن كانَ تسعَةً وعشرينَ (١ يوما ١) لَا ينقُصُ مِن أن يكون بعشَرة أشهر، وهذا معنَى حَسَنٌ، إن تأتَّى أن يُقالَ في ذِى الحجَّة وَجهٌ مِثلُه .. وقد وَرَدَ طريق آخَر لهذا الحدِيث زَاد في الإِشكال، وهو مَا أخبرنا به أَبو غَالب الكُوشِيذِىُّ، أنا أبُو بَكر بنُ رِيذَة، أنا أبو القاسِم الطَّبرانى، (٢ قال ٢) ثنا أحمد بن يحيى الحُلْوانّى، ثنا سعيد بن سُليمَان، عن هُشيمٍ، عن خالدٍ الحذَّاء، عن عبد الرَّحْمَنِ بن أَبى بَكْرَةَ، عن أبيهِ رضي الله عنه، قال:

قال رَسولُ الله - صلّى الله عليه وسلّم -: "كُلّ شَهرٍ حَرَامٍ لا ينَقُص ثلاثين يوماً وثلاثين لَيْلةً"

وَهذا لا يِمكن أن يُحمَل إلّا على الثّواب: أي للعَامِلِ فيها ثَوابُ ثلاثين يوماً ولَيْلَةً في الصَّلَاةِ والصِّيَامِ ونحوهمَا، وهذا نحو قوله عليه الصّلاة والسَّلاَمُ: "لا ينقُص مَالٌ مِن صَدَقَةٍ"

على أنّه قد رُوِىَ عن غير واحدٍ من أهل اليَقِين والمَعْرفة: أنّهم عَدُّوا الدّرَاهِمَ أو وَزَنُوها، ثَم تصدَّقوا منها، فوَجَدُوهَا بحالِهَا، لم تَنقُص، وَالإسنَادُ صَحِيحٌ، والنَّبِىُّ صلّى الله عليه


(١ - ١) سقط من ب، جـ والمثبت عن أ.
(٢ - ٢) سقط من أ، ب والمثبت عن ج.