للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن باب الثَّاءِ مع الرَّاءِ

(ثرد) - (١) في الحَدِيث: "فَضْلُ عائِشةَ على النِّساء كفَضْل الثَّرِيِد على سَائِر الطَّعام"

نُرَى، والله أعلم، أَنَّه لم يُرِد عَينَ الثَّرِيد، لأَنَّ الثَّرِيدَ غالباً لا يكون إلَّا من لَحْم، والعرب قَلَّما تَجِد طَبِيخاً لا سِيَّما بلحم، فكأَنَّه أَرادَ كفَضْل اللّحمِ على سَائِر الطَّعام.

وقد وَرَد في حَدِيثٍ آخَر: "سَيِّد الِإدامَ اللَّحْمُ". فكما أَنَّ سَيِّدَ الِإدَامِ وهو الَّلحم والثَّرِيدُ من الَّلحمِ يَفضُلان سائِرَ الأَطْعِمة، فعَائِشَةُ تَفضُل النِّساءَ.

وقد وَرَد في طَرِيق: عن ابنِ عُمَر: "فَضلُ عَائِشةَ على النِّساء كفَضْل الَّلحم على سَائِرِ الِإدام".

ويقال: الثَّرِيدُ أَحدُ الَّلحْمَيْن، بل القُوَّةُ والَّلذَّة إذا كَانَ اللَّحمُ في غَايَةِ النُّضْج في المَرَق أَكْثرَ مِمَّا في نَفْسِ الَّلحْم، لا سِيَّما إذا عاضَدَهُما الخُبزُ الذي لا عِوضَ له في الغِذَاءِ.

(ثرم) - في صِفَة فِرْعَون: "أَنَّه كَانَ أَثْرَم".

الثَّرَم: أَن تَنْقَلِع السِّنُّ من أَصلها، والرَّجلُ أَثْرم، والمَرأَة ثَرْمَاء، قَالهُ الأَصمَعِيُّ.


(١) آخر الساقط من ب الذي أوله: "باب الثاء مع الدال".