للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(سأل) - في الحديث: "أَنَّه كَرِه المسَائِلَ وعابَها"

قال الحربيّ: هي مسائل دَقائِق لا يُحتاج إليها من غامض أمرِ الدِّين.

وقال الخَطَّابي: يريد بها المَسألة عمّا لا حَاجةَ بالسَّائلِ إليه، دُونَ ما به إليه الحَاجَة.

وذلك أنه قاله في سؤال عاصم بن عَدِىّ، وكان يسأل لغيره لا لنفسه - يعني (١) - "في أمر من يَجدُ مع أهله رجُلاً، فأظْهر رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الكراهَةَ في ذلكَ"

إيثاراً لِسَتْر العَوْرات، وكَراهةً لِهَتْك الحُرُماتِ.

- وكذلك حديث سعيد (٢): "أعظَم المسلمين في المُسْلِمين جُرْماً مَن سَأَل عن أمرِ لمِ يُحَرَّم، فَحُرِّم على الناس من أجل مَسْألَتِه"

قال: وقد وجَدنَا المسألةَ في كتاب الله عزّ وجلّ على وجهين:

أحدهما ما كان على وجه التَبَيّن (٣) والتَّعَلُّم فيما تلزم الحاجة إليه من أمر الدّين.

والآخر: ما كان على طريق التّكَلُّف والتعنُّت، فأباح النوعَ الأوّل وأمرَ به، وأجاب عنه، فقال سبحانه وتعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ


(١) ن: حديث الملاعنة: "لما سأله عاصم عن أمر ... " الحديث.
(٢) ب، جـ: "سعد".
(٣) ن: "التبيين".