للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتفق العلماء على أنه لا يستحبُّ لمن سلَّم على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قبره أن يُقَبل الحجرة، ولا يتمسَّح بها، لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق، ولأنه قال - صلى الله عليه وسلم -:

"اللهُمَّ لا تجعل قَبْري وَثَنًا يُعْبَد". "صحيح رواه أحمد"

وقال: "لا تَتَّخِذوا قبري عيدًا". "حسن رواه أحمد"

وقال: "إن مَن كان قبلكم كانوا يتَّخِذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك". "رواه مسلم"

فإذا كان هذا دين المسلمين في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي هو سيد ولد آدم، فقبر غيره أولى أن لا يُقَبَّل ولا يُسْتَلَم). "جـ ٢٧/ ١٢٦"

وقال أيضًا: "ولا يُستَلَم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما استلمهما خاصة؛ لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، فالركن الأسود يُستلم ويُقبَّل، واليماني يُستلم ولا يُقبَّل، والآخران لا يُستلمان ولا يُقبلان، والاستلام هو مسح باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم، ولا تُقبَّل باتفاق الأئمة" اهـ. "جـ ٢٦/ ١٢١"

فالتبرك بالبقاع والقبور والآثار إذا كان القصد منه التعلُّق على غير الله في حصول البركة وطلبها من غيره فهذا شركٌ، فماذا على علماء الدعوة إذا حالوا بين الناس وبين الشرك ووسائله نصحًا للخلق وغَيرة للحق؟!

<<  <  ج: ص:  >  >>