للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - البكر البالغة: لا يجوز لوليها أن يزوجها حتى يأخذ رأيها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُنكَح البكر حتى تُستأذن، ولا الثيب حتى تُستَأمر، فقيل له: إن البكر تستحي، فقال: إذنها صماتها وفي رواية البِكر يَستأذنها أبوها). "رواه البخاري"

وهذا الإستئذان يشمل الأب وغيره، ممن هو ولي عليها. وأيضًا فإن الأب ليس له في أن يتصرف في مالها إذا كانت بالغة إلا بإذنها، قال ابن القيم -رحمه الله-: ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها. "انظر زاد المعاد ج ٥/ ٩٩"

"انظر هذا البحث في كتاب: (المرأة بين تكريم الإِسلام وإهانة الجاهلية) للأخ محمد إسماعيل المقدم"

<<  <  ج: ص:  >  >>