للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك» (١)، وألحقه جمهور العلماء بحلق الشعر بجامع التَّرَفُّهِ.

ثالثاً: استعمال الطيب بعد الإحرام: فَيُمْنَعُ المُحْرِمُ من استعمال الطِّيبِ في بَدَنِهِ، أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي اللهُ عنهما في الصحيحين فيما يُمنع منه المحرم من اللباس وفيه: «وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ» (٢)، وحديث ابن عباس رضي اللهُ عنهما أن رجلاً كان مع النبي صلى اللهُ عليه وسلم فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (٣).

فهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه وهذا يدخل تحت قاعدة: «يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء»، ويدل لذلك حديث عائشة رضي اللهُ عنها قالت: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّه صلى اللهُ عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» (٤). ولحديثها الآخر: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ» (٥).


(١) تفسير ابن كثير (١٠/ ٤٨).
(٢) برقم ١٥٤٢ وصحيح مسلم برقم ١١٧٧.
(٣) برقم ١٨٥١ وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦.
(٤) برقم ١٥٣٨ وصحيح مسلم برقم ١١٨٩.
(٥) برقم ٢٧١ وصحيح مسلم برقم ١١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>