للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الحجاج الذين قدموا إلى مكة اليوم الثامن، فلا بد أن يُحرِموا من الميقات، وهذا واجب من واجبات الحج، لِقَولِ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» (١).

والمقصود بالإحرام: هو نية الدخول في النسك وهو ركن من أركان الحج، فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه، لِقَولِهِ صلى اللهُ عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢).

سواء كان الميقات عن طريق الجو، أو البحر، أو البر، ومن كان من دون هذه المواقيت أحرم من موضعه كأهل جدَّة، أو بحرة، أو غيرها، وإذا كان الحاج عن طريق الجو وخشي من تجاوز الميقات أحرم قبله بمدة كافية ليتيقن أنه أحرم عند الميقات أو قبله، ويستحب له أن يغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ويلبس إزارًا ورداءً أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة، ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة، ووافق صلاة التطوع أحرم بعدها، ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في الحج.

٢ - ثم يقول: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا» يرفعُ


(١) «صحيح البخاري» (برقم ١٥٢٤)، و «صحيح مسلم» (برقم ١١٨١).
(٢) «صحيح البخاري» (برقم ١)، و «صحيح مسلم» (برقم ١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>