للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رماها يوم العيد كما في الجمرتين قبلها ولا يقف بعدها للدعاء.

ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول تمامًا، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق، فإن شاء تأخر في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار فيه بعد الزوال وهو أفضل؛ لأنه فعل النبي صلى اللهُ عليه وسلم، وفيه زيادة عمل صالح وإن شاء تعجل في يومين فخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الغروب، ومن عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير، والمرأة الحامل، ونحوهم جاز أن يوكل من يرمي عنه، لِقَولِهِ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

وينبغي أن يكثر من التكبير والذكر في تلك الأيام والليالي، لِقَولِهِ تَعَالَى: {وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣]، ولقول النبي صلى اللهُ عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عزَّ وجلَّ» (١).

١٢ - إذا أنهى الحاج جميع أفعال الحج السابقة وأراد الرجوع إلى بلده، فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع ويجعله آخر أموره قبل سفره وهو من واجبات الحج، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه، وَلِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ» (٢).

والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه،


(١) «صحيح مسلم» (برقم ١١٤١).
(٢) «صحيح البخاري» (برقم ١٧٥٥)، و «صحيح مسلم» (برقم ١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>