للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبعث الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية في ذلك الوقت بكتاب إلى رئيس مؤذني المسجد الحرام بأن يُؤَذنوا على نحو ذلك المؤذن ويتركوا ما هم عليه، وهذا نص الفتوى: «من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس مؤذني المسجد الحرام بمكة المكرمة .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد، بعد أن تبلغوا جميع مؤذني المسجد الحرام أن يؤذنوا أذانًا سمحًا سهلًا، ويجتنبوا المد والتمديد، إن هذا التمديد والمط الذي يستعملونه الآن في الأذان مخل بشرعيته، فعليهم اجتناب ذلك والتمشي بما يوافق الشرع، وأن يكون أذانهم مثل المؤذن الذي يؤذن في زمزم حالًا، وعليكم إخبارهم بذلك، ومراقبتهم عن الإخلال به. والسلام عليكم» (١).

وقد سأل أحد الإخوة اللجنة الدائمة للإفتاء فقال: «أحب الطريقة التي يُؤدى بها أذان الحرم المعروف، والمسجل على مقدمة أشرطة القرآن بالمملكة، وأستطيع أن أقوم بأدائه بنفس الطريقة، وأخبرني بعض من سمعه مني بالمسجد بأنهم يحبون ذلك، وأنه يثير في نفوسهم الشوق والحنين إلى أرض الحرمين، وبعض الناس يدعون لي حين يسمعه مني، ويستحسن ذلك الأذان، غير أن بعض إخواننا ذكر لي أن هذه الطريقة فيها لحن، وتمطيط، ومد زائد عن المعروف في قواعد التجويد، فأصبحت متحرجًا عندما أقوم بالتأذين بطريقة مؤذن الحرم المشهورة، فهل علي إثم في ذلك؟ أم أن هذه الطريقة لا بأس بها، ولا حرج فيها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا».


(١) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٢/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>