للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَيُوْجَدُ مِن مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا» (١).

روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ» (٢).

ثالثًا: تبرج العاملات في المستشفيات من الطبيبات، والموظفات، وذلك بكشف شعر الرأس، والوجه، ووضع أدوات الزينة والتجميل.

رابعًا: كشف الطبيب على المرأة المريضة، مع عدم وجود الحاجة إلى ذلك.

خامسًا: إلزام الطبيبة بالكشف على الرجال.

سادسًا: نظر الطبيب إلى عورة المريض بلا ضرورة، أو حاجة ملحة، وتعظم الحرمة مع اختلاف الجنسين.

سابعًا: إلباس المريض، أو المريضة، في غرفة العمليات اللباس العاري أو المفتوح، أو كشف عورته أمام الكوادر الطبية من غير حاجة ملحة إلى ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَورَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرأَةُ إِلَى عَورَةِ المَرأَةِ» (٣).

ثامنًا: توظيف النساء في الاستقبال، وفي بعض الأحيان يكن


(١) برقم (٢١٢٨).
(٢) برقم (٤٠٩٨)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير (٢/ ٩٠٧) برقم ٥٠٩٥.
(٣) برقم (٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>