للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لا يشترط كون الخف مباحًا، لكن مع ثبوت الإثم على الغاصب، والسارق، وغيرهم ممن لبس خفًّا غير مباح» (١).

(٣) صفة المسح على الخفين:

«أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه، ثم يمدهما إلى ساقه فقط، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، والذي يُمسح هو أعلى الخف لقول المغيرة بن شعبة: فَمَسَحَ عَلَيهِمَا، ولم يقل: بدأ باليمنى، بل قال: مَسَحَ عَلَيهِمَا، فظاهر السنة هو هذا» (٢).

مسائل تتعلق بالمسح على الخفين:

١ - هل يجوز المسح على الخف، أو الجورب المخرق؟

«الصحيح أنه يجوز، فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقيًا فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده، إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد» (٣).

وقال الثوري: «وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة، مرقعة؟ ! » (٤). وهذا القول قال به جمع من أهل العلم منهم: إسحاق والثوري، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بجوازه، ما دام


(١) الكافي لابن قدامة (١/ ٧٧)، والفقه الميسر لمجموعة من المشايخ (١/ ٩٢).
(٢) بحوث وفتاوى في المسح على الخفين (ص: ٣٨ - ٣٩)، للشيخ ابن عثيمين.
(٣) بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، للشيخ ابن عثيمين (ص: ٣٨ - ٣٩).
(٤) مصنف عبد الرزاق (٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>