للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» (١).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ». وفي رواية: «فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ». وَفِيِ أُخْرَى: «فَلْيَنْظُرِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ». وَفِيِ أُخْرَى: «فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (٢) (٣).

«ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعًا لإمامه، فإن قام المأموم المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه، فسجد إمامه للسهو بعد السلام، فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول إن سجد إمامه قبل انتصابه قائمًا لزمه الرجوع، وإن انتصب قائمًا ولم يشرع في القراءة لم يرجع، وإن رجع جاز، وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع، ويسجد للسهو بعد قضاء ما عليه (٤) بعد السلام» (٥).


(١) برقم ٥٧١.
(٢) صحيح البخاري برقم (٤٠١)، وصحيح مسلم برقم (٥٧٢)، وأبو عوانه في صحيحه برقم (١٩٢٧)، والرواية الثانية والثالثة لهم إلا البخاري، والرابعة للنسائي برقم (١٢٤٤).
(٣) وانظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة، للشيخ الألباني؛ فقد أجاد رحمه الله في الكلام على هذه المسألة (ص: ٢٧٣ - ٢٧٤).
(٤) نقل ذلك الشيخ سعيد القحطاني في كتابه سجود السهو (ص: ٢٦)، عن الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه على الروض المربع (٢/ ١٧١).
(٥) المغني لابن قدامة (٢/ ٤٤١)، والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (٣/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>