للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة، أو شاة، قال النووي -رحمه الله-: «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا» (١) أهـ

قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: «وهذا إذا كان الذبح هناك للَّه تعالى، وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق، كما قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١]» (٢).

٢ - رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها، وطليها بالكلس وهو مادة طلاء، وفي صحيح مسلم من حديث علي -رضي الله عنه- أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته (٣).

٣ - الكتابة عليها.

٤ - البناء عليها وتزيينها بالرخام ونحوه لأن ذلك من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة؛ لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر تعلقوا به.

٥ - القعود عليها، وفي ذلك أحاديث منها ما رواه مسلم


(١). المجموع (٥/ ٣٢٠).
(٢). أحكام الجنائز وبدعها، ص ٢٥٩ - ٢٦٠.
(٣). برقم ٩٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>