للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبدأ وقت التلبية حين الإحرام، فمن نوى أحد النسكين يهل بما نوى، ثم يلبي، والمعتمر يلبي حتى يشرع في الطواف، وهو قول جمهور العلماء، وأن قطع التلبية يكون بالشروع في الطواف لأنه شعار إقامة العبادة التي لبى إليها (١).

وأما الحاج فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الفضل -رضي الله عنه- أخبره أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ (٢).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١). شرح مناسك الحج والعمرة بصحيح الخبر والأثر للألباني -رحمه الله-، د. فخر الدين المحسي ص ١٧٥.
(٢). صحيح البخاري برقم ١٥٤٤، وصحيح مسلم برقم ١٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>