للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلمة التاسعة عشرة

العمل أو الدراسة لدى الكفار

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..

قال ابن بطال في شرحه على ما بوَّب البخاري -رحمه الله- باب «هل يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ » وذكر فيه حديث خباب قال: «كُنْتُ قَيْنًا - أي حدادًا-، فَعَملتُ للْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِي عِندَه، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لَا، وَاللَّه لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: أَما وَاللَّه، حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا. قَالَ: وإِنِّي لَميت ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قَالَ: نَعَمْ .. الحديث» (١).

قال المهلب: «كره العلماء أن يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في دار الحرب أو دار الإسلام؛ لأن في ذلك ذلة للمسلمين، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة، فلا يخدمه فيما يعود على المسلمين بضر، ولا فيما لا يحل مثل: عصر خمر، أو رعاية خنازير، أو عمل سلاح أو شبه ذلك، فلا يصح لمسلم أن يهين نفسه بالخدمة لمشرك إلا عند الضرورة، فإن وقع ذلك فهو جائز، .... ألا ترى أن خبابًا عمل للعاص بن وائل وهو كافر، وجاز له ذلك» (٢).


(١). برقم ٢٢٧٥، ورواه مسلم في صحيحه برقم ٥٩٧٢.
(٢). فتح الباري (٦/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>