للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - ورد النهي عن تشبيك الأصابع وذلك في أربع مواضع:

الأول: النهي عن تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجد، فقد روى أبو داود في سننه من حديث كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ» (١).

الثاني: إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة، روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ، فَلا يَقُلْ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» (٢).

الثالث: النهي عن التشبيك فرضًا أو نفلًا في الصلاة، وهو من باب أولى للأحاديث السابقة وغيرها.

الرابع: بعد صلاة الفريضة لعموم الأحاديث السابقة.

وإنما يجوز للحاجة لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ذي اليدين، فقد شبك بين أصابعه بعد الصلاة، وأجازه بعضهم مطلقًا.


(١). برقم (٥٦٢)، وصححه الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود (١/ ١١٢) برقم (٥٢٦).
(٢). صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٢٩) برقم ٤٤٧، ومستدرك الحاكم (١/ ٤٥٨) برقم ٧٧٢، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- كما في السلسلة الصحيحة برقم (١٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>