للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرض الصبح وركعتا الفجر، ويحتمل أن يراد بها صلاة الضحى، وهذا هو الظاهر من الحديث، وصنيع أبي داود وغيره في السنن قوله: بهن أي بجزائهن، قيل: يحتمل أن يراد كفايته من الآفات والحوادث الضارة، وأن يراد حفظه من الذنوب أو العفو عما وقع منه في ذلك اليوم، أو أعم من ذلك، والله أعلم» (١).

وروى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن السائب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ» (٢).

فهذه الصلاة كانت بعد وقت النهي ودخول وقت الزوال، قال بعض أهل العلم إنها راتبة فريضة الظهر.

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ» (٣). قال بعض أهل العلم: ركعتين، وقال آخرون ثمان، والصحيح أنه لا حد لأكثرها؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كَانَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ» (٤).


(١). حاشية السندي على مسند الإمام أحمد (٢٨/ ٦١٣).
(٢). برقم (٤٧٨)، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن الترمذي (١/ ١٤٧) برقم (٣٩٦).
(٣). صحيح البخاري برقم (١١٧٨)، وصحيح مسلم برقم (١١٦٢).
(٤). صحيح مسلم برقم (٧١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>