للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)} «أي الذين قد حفظوا فروجهم من الحرام، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من الفواحش، ومن تمام حفظ الفروج، تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم، وما ملكت أيمانهم من السراري، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال: {فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} أي غير الأزواج والإماء {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)} أي المعتدون.

وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح المتعة، فإنها ليست زوجة حقيقية مقصودًا بقاؤها، ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك» (١).

قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨)} «أي إذا ائتمنوا لم يخونوا، بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (٢).

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله-: «{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨)} أي: مراعون لها، ضابطون حافظون


(١). تفسير ابن كثير -رحمه الله- (١٠/ ١٠٨ - ١٠٩) وتفسير ابن سعدي -رحمه الله- ص (٥٢٠).
(٢). صحيح البخاري برقم (٣٣)، وصحيح مسلم برقم (٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>