للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - بنت الأخ (١)، وبنت بنت الأخ، وبنت ابنه وإن سفلت؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأَخِ}.

٦ - العمة: وهي أخت الأب، وعمة الأب، وعمة الأم، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب.

٧ - والخالة: وهي أخت الأم، وخالة الأم، وخالة الأب، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم.

ثانيًا: اللاتي يحرمن بالسبب: وهن كالآتي:

١ - الملاعنة على الملاعن: لما روى أبو داود في سننه من حديث سهل بن سعد في هذا الخبر، قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان ما صنع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا (٢).

وروى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد، وذكر قصة تلاعن رجل من الأنصار مع امرأته، وأنه طلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففارقها عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:


(١). الشقيق أو لأب أو لأم.
(٢). برقم ٢٢٥٠، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٢٤٢٤) برقم ١٩٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>