للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أم الزوجة، ومثل أمها جميع أصولها من النساء، كأم أم الزوجة وإن علت، لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣]. وهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد، سواء دخل بها أو لم يدخل.

- بنت الزوجة: وهي المسماة بالربيبة، فهي حرام على زوج أمها، لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}. ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربت في حجر زوج أمها، وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب، فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها كأن طلق الأم، أو ماتت قبل الدخول، فإنه يجوز له نكاح ابنتها، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.

القسم الثاني: ما كان تحريمه منهن مؤقتًا:

الأول: ما يحرم من أجل الجمع:

الجمع بين الأختين، سواء كانتا من النسب أو من الرضاع، وسواء عقد عليهما معًا أو متفرقًا، لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}.

الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها، أو بنت ابنها، أو بنت ابنته، والقاعدة

<<  <  ج: ص:  >  >>