للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولإِخراج زكاة الفطر وقتان:

الأول: وقت يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد، وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ .... الحديث وفيه قَالَ: وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاة (١).

الثاني: وقت إجزاء، وهو قبل العيد بيوم أو بيومين، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطِيهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا، وَكَانُوْا يُعْطُوْن قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَو يَوْمَيْنِ (٢).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (٣).

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أخَّرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت، وهو يأثم بذلك (٤).

وتعطى هذه الزكاة للفقراء والمساكين، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «طُعمَةً لِلمَسَاكِينِ»، ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل بيت زكاتهم لمسكين واحد، وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة لذلك.

ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، لنص النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنواع


(١) صحيح البخاري برقم (١٥٠٣)، وصحيح مسلم برقم (٩٨٦).
(٢) صحيح البخاري برقم (١٥١١).
(٣) سنن أبي داود برقم (١٦٠٩)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٠٣) برقم (١٤٢٠).
(٤) انظر جامع الفقه لابن القيم (٣/ ٦٩)، والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (٦/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>