للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٠٢): «في هذا الإسناد مجهولون لا تقوم بهم حجة».
وضعفه الأشبيلي في الأحكام الكبرى (٢/ ٣٩٤).
وله طرق أخرى عن ابن عمر، بعضها موقوف، وبعضها مرفوع، ولا يصح منها شيء، من ذلك:
الطريق الأول: موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤٧٦٠) عن أبي بكر بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٠٢): «وقد ذكر عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ... وذكر الحديث، قال: وأظن أبا بكر هذا هو ابن أبي سبرة وهو أيضًا ضعيف لا يحتج به».
قلت: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، رجل متروك، واتهم بالوضع.
الطريق الثاني: رواه محمد بن النيل الفهري، واختلف عليه:
فرواه الليث بن سعد، قال: حدثنا محمد بن النيل الفهري، عن عبد الله بن عمر، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بعد طلوع الفجر، فقال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين.
رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٣/ ٣٢٩) ح ١٤١٣٢، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٥١) من طريق عبد الله بن صالح (كاتب الليث)،
ورواه الطبراني في الأوسط (٤٨١٨) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد به.
ومحمد بن النيل الفهري، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١٠٨) وسكت عليه، وقال: روى عن ابن عمر، وأدخل يحيى بن أيوب بينه وبين ابن عمر أبا بكر بن يزيد بن سرجس. اهـ ولم يوثقه إلا ابن حبان ذكره في الثقات (٥/ ٣٧٩)، فهو مجهول، وليس له إلا هذا الحديث.
وخالفه سعيد بن أبي مريم، فقال: حدثنا يحيى بن أيوب: حدثنا محمد بن النيل؛ أن أبا بكر بن يزيد بن سرجس حدثه؛ أن عبد الله بن عمر رأى مولًى له -يقال له: يسار- يصلي بعد طلوع الفجر، فقال: ما هذه الصلاة؟ قال: شيء بقي عليَّ من حزبي، فقال ابن عمر: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، فقال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين، فليبلغ الشاهد الغائب.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٥١)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٣٣٠) ح ١٤١٣٣، وأبوبكر بن يزيد بن سرجس مجهول.
الطريق الثالث: ما رواه الطبراني في الأوسط (٧١٨٩) من طريق عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر.
وإسناده ضعيف جِدًّا، عبد الله بن خراش متروك.
الطريق الرابع: رواه حجاج بن أرطاة، واختلف عليه فيه:
فرواه هشيم بن بشير كما في مصنف ابن أبي شيبة (٧٣٧٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٩٩)، قال: أخبرنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر.
وحجاج متفق على ضعفه، ومدلس، وأين أصحاب نافع عن هذا الأثر؟
ورواه أبو خالد الأحمر كما في مصنف ابن أبي شيبة (٧٣٦٩)، عن حجاج، عن أبي محمد اليماني، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، قالا: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
وهذا التخليط من حجاج، والله أعلم.
الطريق الخامس: عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن حاطب، سمع أبا سعيد، قال: شهدت عروة بن الزبير وابن عمر يتحدثان عند المقام، فجاء أعرابي فصلى يركع ويسجد، فناداه ابن عمر: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، فصلِّ بعد ذلك ما بدا لك.
أخرجه البخاري في باب الكنى من التاريخ الكبير (٩/ ٣٥)، وأبو سعيد مجهول.
فهذه الكثرة من طرق الحديث لا تغر الباحث، خاصة أنها قد تفرد بها المجاهيل والمتروكون، وأما الموقوف فقد تفرد به حجاج على اختلاف عليه في إسناده، وهو لو لم يُخْتلف عليه لم يشد به الإسناد الضعيف جدًّا، فكيف وقد اختلف على حجاج، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>