للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الخامس:

(ح-١١١١) ما رواه البخاري من طريق كثير بن فرقد، عن نافع،

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر، أو يذبح بالمصلى (١).

وجه الاستدلال:

لو كان المصلى مسجدًا ما جاز الذبح فيه.

الدليل السادس:

(ح-١١١٢) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن،

عن جابر، أن رجلًا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد، فقال: إنه زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه، فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى .. (٢).

وجه الاستدلال:

أن المراد بالمصلى هنا هو مصلى الجنائز، إلا أن وجه الاستدلال أن ما يسمى


(١). صحيح البخاري (٩٨٢).
(٢). صحيح البخاري (٥٢٧٠)، ورواه مسلم (١٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>