للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-١١١٤) جاء في البخاري من حديث عتبان بن مالك، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت، فصليت في بيتي مكانًا حتى أتخذه مسجدًا، فقال: أفعل إن شاء الله .... الحديث (١).

فأطلق المسجد على المصلى.

وجاء في حديث جابر المتفق عليه: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.

رواه البخاري ومسلم من طريق هشيم بن بشير، عن أبي الحكم (سيار)، عن يزيد بن صهيب الفقير، عن جابر (٢).

• الراجح:

أن مصلى العيد ليس مسجدًا، فلا يُصلَّى فيه تحية المسجد، لا في وقت النهي، ولا في غيره.

فإن صُليَتْ صلاة العيد في المسجد، فهل يُصلَّى تحية المسجد؟

فقيل: يصلى تحية المسجد مطلقًا، وبه قال الشافعية.

وقال لا يُصَلَّى مطلقًا، وبه قال الحنفية والحنابلة، وقولهم مبني على كراهة التنفل قبل صلاة العيد، سواء أكان في المصلى أم في المسجد، حتى كره الحنابلة قضاء الفوائت الواجبة في مصلى العيد (٣).

وقال المالكية: يصلي إن كان في غير وقت النهي، واختاره أبو الفرج من الحنابلة، قال ابن مفلح في الفروع: وهو أظهر، ورجحه في النكت (٤).


(١). صحيح البخاري (٨٤٠).
(٢). صحيح البخاري (٣٣٥)، وصحيح مسلم (٥٢١).
(٣). بدائع الصنائع (١/ ٢٩٧)، المبسوط (١/ ١٥٨)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠٨)، المحيط البرهاني (٢/ ١١٢)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٣٧٨)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٧٦٦)، المغني (٢/ ٢٨٧)، حاشية المحرر (١/ ١٦٣)، المبدع (٢/ ١٩١)، الإنصاف (٢/ ٤٣١)، كشاف القناع (٢/ ٥٦)، حاشية الروض (٢/ ٥١٤).
وقال في الإقناع في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٠١): «ويكره التنفل في موضعها قبلها وبعدها، وقضاء فائتة قبل مفارقته، إمامًا كان أو مأمومًا في صحراء فعلت أو في مسجد».
(٤). المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ١٣٦)، تفسير الموطأ للقنازعي (١/ ٢٢٠)، التفريع ...
(١/ ٨٢)، مواهب الجليل (٢/ ١٩٨، ١٩٩)، الكافي (١/ ٢٢٦)، القوانين الفقهية (ص: ٥٣). الإنصاف (٢/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>