للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء، وصلاة الكسوف، ونحوها، وهو رواية عن أحمد، واختارها ابن تيمية (١).

فإن دخل المسجد لا لحاجة في الدخول، ولكن ليصلي تحية المسجد، فللشافعية وجهان: أقيسهما الكراهة؛

(ح-١١١٥)، لما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يَتحرَّ أحدُكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها (٢).

وهذا تحرَّى بصلاته طلوع الشمس وغروبها، والتحري التعمد

والثاني: يجوز؛ لعموم خبر أبي قتادة، (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين).

ولأن سبب الصلاة الدخول، وقد وجد (٣).

وقيل: لا يجوز النفل المطلق إلا في ركعتي الطواف؛ لأنها تابعة لما لا يمنع منه النهي، وقضاء السنن الراتبة بعد العصر؛ لأن حكم النهي فيه أخف، وإعادة جماعة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد، بعد الفجر والعصر خاصة، للنص الخاص (٤).

هذه مجمل الأقوال، فتعال معي إلى ذكر حججها وبراهينها.

• دليل من قال: تجوز تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب في وقت النهي:

الدليل الأول:

(ح-١١١٦) ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر ابن يزيد بن الأسود،

عن أبيه، قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا


(١). المجموع شرح المهذب (٤/ ٥٢)، طرح التثريب (٣/ ١٩٠)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٧٤)، روضة الطالبين (١/ ١٩٣)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٣/ ١٩١).
(٢). صحيح البخاري (٥٨٥)، وصحيح مسلم (٢٨٩ - ٨٢٨).
(٣). روضة الطالبين (١/ ١٩٣)، كفاية الأخيار (ص: ١٢٨)، تحفة المحتاج (١/ ٤٤٣)، البيان للعمراني (٢/ ٣٥٦)، فتح العزيز (٣/ ١١٠، ١١١)، المجموع (٤/ ١٦٨)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٦١)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٦٠)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٠)، المغني لابن قدامة (٢/ ٩٠).
(٤). المغني (٢/ ٩٠)، المحرر (١/ ٨٦)، الفروع (٢/ ٤١٣، ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>