للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صحيح] (١).

وجه الاستدلال:

قال ابن خزيمة: «والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قد أمر من صلى الفجر في رحله أن يصلي مع الإمام، وأَعْلَم أن صلاته تكون مع الإمام نافلة، فلو كان النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس نهيًا عامًّا لا نهيًا خاصًّا، لم يجز لمن صلى الفجر في الرحل أن يصلي مع الإمام فيجعلها تطوعًا» (٢).

وإذا صح أن بعض النوافل مأذونٌ في فعلها في أوقات النهي، وبعضها منهيٌّ عنه، كان لابد أن يكون المأذون فيه يفارق الممنوع منه؛ لأن الشارع حكيم، لا يفرق بين المتماثلات، ولا وجه للتفريق بين النوافل إلا أن يقال: إن المأذون فيه هو ما كان له سبب، والممنوع منه هو النفل المطلق مما ليس له سبب، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-١١١٧) روى البخاري ومسلم من طريق عمرو (يعني ابن الحارث)، عن بكير، عن كريب،

عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها، فصلى ركعتين بعد العصر، فسألته عنهما، فقال: يا بنت أبي أمية، سألتِ عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان (٣).


(١). صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٦٢).
(٢). المرجع السابق.
(٣). صحيح البخاري (١٢٣٣)، وصحيح مسلم (٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>