للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن خزيمة: «لو كان نهيه -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عن جميع التطوع لما جاز أن يقضي ركعتين كان يصليهما بعد الظهر، فيقضيهما بعد العصر ... » (١).

وقال النووي: فيه دليل على أن «الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي، وإنما يكره ما لا سبب لها، وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة، وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته ظاهرة» (٢).

• وأجيب على هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول:

أنه قد ورد ما يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعتين:

(ح-١١١٨) فقد روى أبو داود في سننه من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان، مولى عائشة،

أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال (٣).

وأجيب بأن الحديث ضعيف (٤).


(١). صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٦٠، ٢٦٣).
(٢). شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١٢١).
(٣). سنن أبي داود (١٢٨٠).
(٤). اختلف فيه على ذكوان، مولى عائشة،
فرواه ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان، بلفظ: كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال.
وهذا اللفظ ليس محفوظًا، ولا أدري من أين الوهم، هل هو من محمد بن عمرو بن عطاء، أو من تلميذه ابن إسحاق.
وقد رواه الأزرق بن قيس، عن ذكوان مولى عائشة، عن عائشة، عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في بيتها ركعتين بعد العصر، فقلت: يا رسول الله ما هاتان الركعتان؟ فقال: كنت أصليهما بعد الظهر فجاءني مال فشغلني فصليتهما الآن،
فقد رواه حجاج بن منهال (ثقة) كما في المعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ٢٤٨) ح ٥٠١.
وهدبة بن خالد (ثقة) كما في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (٣٠٨٤)، ...
وأبو الوليد الطيالسي (ثقة) كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٣٠٢).
وسليمان بن حرب (ثقة) كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٨٣)،
وعبد الملك بن إبراهيم الجدي (صدوق)، كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٤٢)، خمستهم (حجاج، وهدبة، وسليمان، والطيالسي، وعبد الملك) كلهم رووه عن حماد بن سلمة (صدوق، وإذا روى عن حميد وثابت فهو ثقة)، عن الأزرق بن قيس (ثقة)، عن ذكوان (ثقة)، عن عائشة، عن أم سلمة.
هذا هو المحفوظ من رواية ذكوان، وهو موافق لما رواه كريب مولى ابن عباس، عن أم سلمة، وروايته في صحيح البخاري (١٢٣٣)، وصحيح مسلم (٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>