للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الرابع:

(ح-١١٢٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي،

عن قيس بن عمرو، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).

[ضعيف] (٢).

وجه الاستدلال:

الحديث وإن كان ضعيفًا فإن القياس يدل على جواز قضائها، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فلم يمنع وقت النهي من قضاء فائتة الظهر، وإذا صح ذلك في راتبة الظهر، كانت راتبة الفجر أولى بالقضاء منها، لسببين:


= منك، ولا بلدة أحب إلي منك، وما خرجت عنك رغبة، ولكن أخرجني الذين كفروا، ثم نادى يا بني عبد مناف، لا يحل لعبد أن يمنع عبدًا يطوف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
ورواته ثقات إلا أنه مرسل، ابن سابط لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث، وأصحها طريق عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم، وقد صححه الترمذي كما نقلت لك سابقًا، وقال البيهقي كما في السنن الكبرى (٢/ ٦٤٧): «أقام ابن عيينة إسناده، ومن خالفه في إسناده لا يقاومه، فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة والله أعلم».
وقال في المعرفة (٣/ ٤٣٢): هذا إسناد موصول، وقد أكده الشافعي برواية عطاء، وإن كانت مرسلة. اهـ
وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم.
وقال الحاكم: على شرط مسلم. قلت: عبد الله بن باباه وإن سمع من جبير بن مطعم إلا أن مسلمًا لم يخرج روايته عن جبير بن مطعم.
وقال ابن الملقن كما في البدر المنير (٣/ ٢٧٩): «هذا الحديث صحيح رواه الأئمة: الشافعي وأحمد في «مسنديهما» وأصحاب السنن الأربعة من حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه بالأسانيد الصحيحة»، والله أعلم.
(١). المسند (٥/ ٤٤٧).
(٢). سبق تخريجه، المجلد الثالث من أحكام الصلاة المكتوبة لم يطبع بعد (ح ٦٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>